المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026

أ- يرتبط بالرئيس كل من: - 1 - الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3 - وحدة السياسات وتقييم الأثر التدريبي. 4 - المراكز المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 5 - مكتب الرئيس. ب- ترتبط بالأمين العام كل من: - 1 - المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2 - الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك