المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
المجلس : مجلس أمناء الأكاديمية.
الرئيس : رئيس الأكاديمية.
الأمين العام : أمين عام الأكاديمية.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026