الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق:صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. المجلس:مج…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:- أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية المشاريع والدراسات. ه- الوحدتي…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمديركل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة العل…
- المادة 5أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريتين ورئيسي الوحدتين المنصوص عليهم في الفقرتين (د) و (ه) من المادة (3) من…
- المادة 6للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأ…