المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية مديري المديريتين ورئيسي الوحدتين المنصوص عليهم في الفقرتين (د) و (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الصندوق وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق. 3- مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المديراليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الصندوق او خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ه- يسمي المدير أحد موظفي الصندوق أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك