المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026