المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من:-
أ- الرئيس.
ب- المجلس.
ج- المدير.
د- المديريتين التاليتين:-
1- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2- مديرية المشاريع والدراسات.
ه- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة العلاقات العامة.
و- مكتب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026