المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 18 لسنة 1979
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق على الفئات المنصوص عليها في المادة( 3 ) من هذا النظام الاحكام المتعلقة بفئات الموظفين المنصوص عليها في ( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978) واي نظام اخر يعدله او يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026