الأنظمة
نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 18 لسنة 1979
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الر…
- المادة 3أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة والاشخاص الذين تنطبق عليهم احكامه الىالفئات التالية: 1- الفئة الخاصة - وتشمل رئيس المجلس. 2- الفئة الاولى - وتشمل اعضاء المجلس. 3-…
- المادة 4تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق على الفئات المنصوص عليها في المادة( 3 ) من هذا النظام الاحكام المتعلقة بفئات الموظفين المنصوص عليها في ( نظام الانتقال والسفر )…
- المادة 5باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978 ) واي نظام آخر يعدله او يحل محله على المؤسسة وعلى الموظفين فيها ، وتحقيقا لذلك يمارس…
- المادة 6يلغى ( نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان ) رقم ( 50 ) لسنة 1967