المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 18 لسنة 1979
أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة والاشخاص الذين تنطبق عليهم احكامه الىالفئات التالية:
1- الفئة الخاصة - وتشمل رئيس المجلس.
2- الفئة الاولى - وتشمل اعضاء المجلس.
3- الفئة الثانية - وتشمل نائب المدير العام وموظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية.
4- الفئة الثالثة - وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة.
5- الفئة الرابعة - وتشمل موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة.
ب- يعامل الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود والمستخدمون معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية مع مراعاة الشروط الواردة في عقود الاستخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026