المادة 5 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان رقم 18 لسنة 1979
باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978 ) واي نظام آخر يعدله او يحل محله على المؤسسة وعلى الموظفين فيها ، وتحقيقا لذلك يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ووزير المالية كما يمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في ذلك النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026