الأنظمة
نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام الارصفة في منطقة بلدية الرمثا لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (رئيس) رئيس بلدية الرمثا. ب- تعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية الرمثا. ج- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع ب…
- المادة 3عند فتح شارع او طريق ضمن بلدية الرمثا يعتبر صاحب الملك المحاذي لذلك الشارع او لتلك الطريق مكلفا بانشاء الرصيف المحاذي لملكه على امتداد واجهة ذلك الملك وبناء الاطاريف التي…
- المادة 4يقرر المجلس عرض الرصيف وقياساته وشكله والمواد التي يمكن استعمالها في تعبيده كما يعين نوع الاطاريف وشكلها.
- المادة 5يجوز للرئيس بناء على قرار المجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة اشعارات يطلب اليهم بموجبها من كل منهم انشاء رصيف امام ملكه او القيام باي عمل نصت عليه الماد…
- المادة 6اذا انقضت المهلة المعينة بموجب المادة السابقة دون قيام المالك بالعمل المطلوب منه فيجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل وفي حالة قيام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المقرره فللرئ…
- المادة 7كل من يخالف احكام المادة السابقة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.