المادة 1 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963

يسمى هذا النظام( نظام الارصفة في منطقة بلدية الرمثا لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة