المادة 2 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (رئيس) رئيس بلدية الرمثا. ب- تعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية الرمثا. ج- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك الذي يحاذيه. د- تعني كلمه(الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله او المرور به. ه- تشمل لفظة( الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء كانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنيا عليها ام خالية من البناء. و- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة