المادة 4 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963

يقرر المجلس عرض الرصيف وقياساته وشكله والمواد التي يمكن استعمالها في تعبيده كما يعين نوع الاطاريف وشكلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة