المادة 4 من نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا رقم 21 لسنة 1963
يقرر المجلس عرض الرصيف وقياساته وشكله والمواد التي يمكن استعمالها في تعبيده كما يعين نوع الاطاريف وشكلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة