الأنظمة

نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2024)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس العمداء: مجلس …
  3. المادة 3تتولى الجامعة تنظيم شؤون الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتشجيعه، ودعمه، بالوسائل المادية والمعنوية والبشرية جميعها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتهدف من خلاله إلى ما يلي:…
  4. المادة 4أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة) برئاسة العميد، وعضوية كل من:- 1- عميد البحث العلمي. 2- اثنين من عمداء الكليات. 3- نواب العميد. 4- أ…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع سياسة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة وتنظيم شؤونها، ودعمها، وتشجيعها. ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية لأن…
  6. المادة 6أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قر…
  7. المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ سياسات المجلس، واستراتيجياته، وقراراته، ومتابعتها. ب- متابعة أنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة داخل الجامعة وخارج…
  8. المادة 8يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  9. المادة 9تبقى الأسس والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا النظام سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.