المادة 6 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يسمي العميد من بين موظفي العمادة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك