المادة 5 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع سياسة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة وتنظيم شؤونها، ودعمها، وتشجيعها. ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة ورفعه الى مجلس الجامعة. ج- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة والمشاريع المدعومة ورفعها الى مجلس الجامعة. د- التوصية لمجلس الأمناء أو للرئيس حسب مقتضي الحال بالاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، المتعلقة بأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة. ه- تحديد الآليات والسياسات لحاضنات الأعمال في الجامعة، ومتابعتها. و- الموافقة على مشاريع الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة، ومتابعتها. ز- الموافقة على الطلبات المتعلقة بالملكية الفكرية. ح- إعداد التعليمات ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ط- مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة يعرضها عليه العميد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك