المادة 5 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع سياسة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة وتنظيم شؤونها، ودعمها، وتشجيعها.
ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة ورفعه الى مجلس الجامعة.
ج- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة والمشاريع المدعومة ورفعها الى مجلس الجامعة.
د- التوصية لمجلس الأمناء أو للرئيس حسب مقتضي الحال بالاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، المتعلقة بأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة.
ه- تحديد الآليات والسياسات لحاضنات الأعمال في الجامعة، ومتابعتها.
و- الموافقة على مشاريع الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة، ومتابعتها.
ز- الموافقة على الطلبات المتعلقة بالملكية الفكرية.
ح- إعداد التعليمات ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها.
ط- مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة يعرضها عليه العميد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026