المادة 3 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024
تتولى الجامعة تنظيم شؤون الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتشجيعه، ودعمه، بالوسائل المادية والمعنوية والبشرية جميعها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتهدف من خلاله إلى ما يلي:-
أ- دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، ورعايته، بشكل مباشر أو بالشراكة مع قطاعات الأعمال في حال لم تكن مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي.
ب- زيادة الوعي والمعرفة في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال.
ج- إقرار السياسات والاستراتيجيات التي تشجع على احتضان المشاريع، والحصول على التمويل من المصادر الوطنية والدولية في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال.
د- تأسيس علاقات مع الصناعة في المملكة وخارجها بما فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعمها وتطويرها، وإنماؤها.
ه- رفع مستوى جاهزية الطلاب للريادة والابتكار أثناء دراستهم وبعد انتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026