الأنظمة

نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى . الأمين:أمين عمان . الجزء المخصص من …
  3. المادة 3لا تسري أحكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
  4. المادة 4أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بإنشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتع…
  5. المادة 5أ- تتولى الأمانة إنشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقاً رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له إنشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه…
  6. المادة 6يحظر تمديد أي خطوط خدمات أو شبكات أو أسلاك أو كوابل تحت الرصيف دون الحصول على تصريح خطي مسبق من الأمانة ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
  7. المادة 7يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على تصريح خطي مسبق من الأمانة ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
  8. المادة 8كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات .
  9. المادة 9يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها والمواد ا…
  10. المادة 10يلغى نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم (19) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا…