المادة 4 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016

أ- يلتزم مالك العقار عند فتح الطريق المحاذي لعقاره بإنشاء الرصيف بطول واجهة ذلك العقار وبناء الأطاريف التي تفصله عن الطريق على نفقته الخاصة ووفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- إذا لم يلتزم المالك بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فللأمين إنذاره بالإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأكثر انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وبخلاف ذلك تتولى الأمانة إنجاز العمل على نفقة المالك مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإنشاء نفقات إدارية . ج- إذا حصل ضرر في الرصيف أو الأطاريف فيتوجب على المتسبب بالضرر إصلاحه على نفقته وإذا لم يلتزم بذلك فللأمين إنذاره لتصويب المخالفة بالطريقة والمدة ذاتها المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإصلاح نفقات إدارية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة