المادة 5 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016
أ- تتولى الأمانة إنشاء الأرصفة والأطاريف على الطرق التجارية والطرق التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقاً رئيسية وذلك على نفقة المالك ولا يجوز له إنشاؤها بنفسه تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار بالإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأكثر انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة مع مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة إعادة الحال إلى ما كانت عليه نفقات إدارية .
ب- إذا أضر أي شخص بالرصيف أو الأطاريف المقامة من الأمانة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتولى إصلاحه على نفقة المتسبب بالضرر إضافة إلى مطالبته بما نسبته (15%) من كلفة الإصلاح نفقات إدارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026