المادة 7 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016
يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على تصريح خطي مسبق من الأمانة ووفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة