الأنظمة
نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الش رقم 42 لسنة 1999
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والر…
- المادة 3تهدف المعسكرات او بيوت الشباب الاردنية الى تهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الانشطة الشبابية والكشفية والارشادية والرياضية والبيئية والانسانية التطوعية المحلية والعربية وال…
- المادة 4تشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة إدارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية) برئاسة الامين العام وعضوية:- أ- أربعة مديرين في مركز الوزارة يختارهم الوزير ويسمي من بينهم نائباً للر…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط المتعلقة بالمعسكرات وبيوت الشباب بما يتلائم والتوجه الوطني للدولة. ب- اعداد التعليمات الخاصة بادارة المعسكرات وبي…
- المادة 6تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيا…
- المادة 7يستوفى من نزيل المعسكر او بيت الشباب عن كل ليلة يقضيها بدل خدمات يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 8يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.