المادة 3 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الش رقم 42 لسنة 1999

تهدف المعسكرات او بيوت الشباب الاردنية الى تهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الانشطة الشبابية والكشفية والارشادية والرياضية والبيئية والانسانية التطوعية المحلية والعربية والعالمية التي تنسجم مع فلسفة رعاية الشباب لتنظيم طاقاتهم وترسيخ قيم العمل الجماعي بما يكفل المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية المتكاملة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك