المادة 2 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الش رقم 42 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة. الوزير: وزير الشباب والرياضة. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المديرية: مديرية الشباب في أي من محافظات المملكة. المدير: مدير المديرية. المعسكر: معسكر الحسين للشباب في أي محافظة. بيت الشباب: بيت الشباب الاردني في أي محافظة. اللجنة: لجنة ادارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية. المشرف: مشرف المعسكر او بيت الشباب. النزيل: شخص او مجموعة شبابية او رياضية او كشفية او ارشادية او تطوعية تحل في المعسكرات او بيوت الشباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك