المادة 5 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الش رقم 42 لسنة 1999
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح الخطط المتعلقة بالمعسكرات وبيوت الشباب بما يتلائم والتوجه الوطني للدولة.
ب- اعداد التعليمات الخاصة بادارة المعسكرات وبيوت الشباب.
ج- تنظيم استيفاء بدل الخدمات المشار اليها في المادة( 7) من هذا النظام وتحديد اوجه الانفاق والصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026