المادة 4 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974
تقدم الجهة المعنية طلب الخدمات البحرية موقعا ومصدقا حسب الاصول من رئيس الدائرة الى القيادة العامة مبينا فيه اسم طالب العمل ونوع العمل ومكان وتاريخ المباشرة به حسب النموذج الملحق (أ) المرفق بهذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026