الأنظمة
نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة…
- المادة 3يجوز للوحدات العسكرية البحرية في القوات المسلحة الاردنية تقديم خدماتها الى الدوائر المدنية في المملكة مقابل اجر.
- المادة 4تقدم الجهة المعنية طلب الخدمات البحرية موقعا ومصدقا حسب الاصول من رئيس الدائرة الى القيادة العامة مبينا فيه اسم طالب العمل ونوع العمل ومكان وتاريخ المباشرة به حسب النموذج…
- المادة 5بعد دراسة الطلب من قبل الوحدة البحرية المختصة واقراره من قبل القيادة العامة تباشر الوحدة البحرية المكلفة بالخدمة التنفيذ خلال 48 ساعة من تبليغها ذلك.
- المادة 6يقوم قائد الوحدة البحرية باجراء التقديرات المالية على ضوء العمل المنجز وطبيعته وساعات العمل وعدد العمال ويعبئ الحقل المخصص ويوقع عليه اشعاراً بانجاز العمل وتكون التقديرات…
- المادة 7يتم تسديد الالتزامات المالية المقدرة بالمادة (6) اعلاه بتحاويل مالية باسم القيادة العامة وترصد لدى مدير الدائرة المالية لحساب بند صيانة المهمات البحرية. 23 / 12 / 1973 .