الأنظمة

نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة…
  3. المادة 3يجوز للوحدات العسكرية البحرية في القوات المسلحة الاردنية تقديم خدماتها الى الدوائر المدنية في المملكة مقابل اجر.
  4. المادة 4تقدم الجهة المعنية طلب الخدمات البحرية موقعا ومصدقا حسب الاصول من رئيس الدائرة الى القيادة العامة مبينا فيه اسم طالب العمل ونوع العمل ومكان وتاريخ المباشرة به حسب النموذج…
  5. المادة 5بعد دراسة الطلب من قبل الوحدة البحرية المختصة واقراره من قبل القيادة العامة تباشر الوحدة البحرية المكلفة بالخدمة التنفيذ خلال 48 ساعة من تبليغها ذلك.
  6. المادة 6يقوم قائد الوحدة البحرية باجراء التقديرات المالية على ضوء العمل المنجز وطبيعته وساعات العمل وعدد العمال ويعبئ الحقل المخصص ويوقع عليه اشعاراً بانجاز العمل وتكون التقديرات…
  7. المادة 7يتم تسديد الالتزامات المالية المقدرة بالمادة (6) اعلاه بتحاويل مالية باسم القيادة العامة وترصد لدى مدير الدائرة المالية لحساب بند صيانة المهمات البحرية. 23 / 12 / 1973 .