المادة 5 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974
بعد دراسة الطلب من قبل الوحدة البحرية المختصة واقراره من قبل القيادة العامة تباشر الوحدة البحرية المكلفة بالخدمة التنفيذ خلال 48 ساعة من تبليغها ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026