المادة 5 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974

بعد دراسة الطلب من قبل الوحدة البحرية المختصة واقراره من قبل القيادة العامة تباشر الوحدة البحرية المكلفة بالخدمة التنفيذ خلال 48 ساعة من تبليغها ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة