المادة 3 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974
يجوز للوحدات العسكرية البحرية في القوات المسلحة الاردنية تقديم خدماتها الى الدوائر المدنية في المملكة مقابل اجر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة