الأنظمة
نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 1986
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة لسنه 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. الم…
- المادة 3يتم اصدرا السندات على شكل سندات مسجلة.
- المادة 4للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار أردني لطرحها للأكتتاب العام وفق الشروط التاليه: أ- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. ب- مدة الس…
- المادة 5يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الأكتتاب في سندات الأصدار الثاني للمؤسسة ويحق له طلب تحويل قيمة السندات وفوائدها بالدينار الاردني او أي عمله اجنبية قابلة للتحويل.
- المادة 6تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الأسميه وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار او خدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنت…
- المادة 7تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.
- المادة 8يحمل السند توقيع كل من رئيس المجلس والمدير العام.
- المادة 9يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وأدارتها وفقاً للاتفاق بين البنك والمؤسسة.
- المادة 10للمؤسسة ان تصدر اي تعليمات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.