المادة 4 من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 1986

للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار أردني لطرحها للأكتتاب العام وفق الشروط التاليه: أ- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. ب- مدة السند 6 سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره. ج- تكون الفائدة بنسبة (سبعة ونصف في المايه) من قيمة السند الأسمية وتدفع على قسطين متساويين في السنه. د- يكون سعر اصدار السندات بواقع (100%) من قيمتها الأسمية. ه- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها او مواعيد قبول الأكتتاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها واشكالها حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة والبنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة