المادة 5 من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 1986
يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الأكتتاب في سندات الأصدار الثاني للمؤسسة ويحق له طلب تحويل قيمة السندات وفوائدها بالدينار الاردني او أي عمله اجنبية قابلة للتحويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026