المادة 5 من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 1986

يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الأكتتاب في سندات الأصدار الثاني للمؤسسة ويحق له طلب تحويل قيمة السندات وفوائدها بالدينار الاردني او أي عمله اجنبية قابلة للتحويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة