المادة 2 من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة رقم 64 لسنة 1986
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير المالية.
المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
رئيس المجلس: وزير المالية.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
البنك: البنك المركزي الاردني.
السندات: سندات مؤسسة المناطق الحرة الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام.
الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026