الأنظمة

نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة حماية البيئة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الإدارة:الإدارة الملكية …
  3. المادة 3أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا للإدارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة . 2- أمين عام وزارة المياه والري. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين…
  4. المادة 4تتولى اللجنة المهام والواجبات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة البيئية لعمل الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- إقرار الاستراتيجيات البيئية وخطط العمل السنوية للإدارة. …
  5. المادة 5مع مراعاة التشريعات النافذة ولغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تقوم الإدارة بتنفيذ المهام والواجبات التالية:- أ- ضبط الجرائم البيئية الواردة في التشريعات البيئية النافذة سوا…
  6. المادة 6تتولى الوزارة القيام بما يلي:- أ- توفير برامج لمرتبات الإدارة داخل المملكة وخارجها للتدريب وبناء القدرات في المجال البيئي. ب- المساهمة في توفير المخصصات المالية لتمكين ال…
  7. المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.