الأنظمة
نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة حماية البيئة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الإدارة:الإدارة الملكية …
- المادة 3أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا للإدارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة . 2- أمين عام وزارة المياه والري. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين…
- المادة 4تتولى اللجنة المهام والواجبات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة البيئية لعمل الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- إقرار الاستراتيجيات البيئية وخطط العمل السنوية للإدارة. …
- المادة 5مع مراعاة التشريعات النافذة ولغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تقوم الإدارة بتنفيذ المهام والواجبات التالية:- أ- ضبط الجرائم البيئية الواردة في التشريعات البيئية النافذة سوا…
- المادة 6تتولى الوزارة القيام بما يلي:- أ- توفير برامج لمرتبات الإدارة داخل المملكة وخارجها للتدريب وبناء القدرات في المجال البيئي. ب- المساهمة في توفير المخصصات المالية لتمكين ال…
- المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.