المادة 5 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018
مع مراعاة التشريعات النافذة ولغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تقوم الإدارة بتنفيذ المهام والواجبات التالية:-
أ- ضبط الجرائم البيئية الواردة في التشريعات البيئية النافذة سواء بصفة منفردة أو بالاستعانة مع الجهات المختصة ، وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.
ب- متابعة تنفيذ قرارات الوزارة المتعلقة بالجرائم البيئية حسب الأصول.
ج- مرافقة موظفي الوزارة أثناء القيام بجولات التفتيش البيئي .
د- حماية الغابات والتنوع الإحيائي البري والبحري والحد من التلوث وحماية المصادر المائية والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الحماية الخاصة من الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية .
ه- التنسيق مع الوزارة والمديريات التابعة لها لمتابعة الأمور البيئية وتبادل المعلومات والتقارير والضبوطات وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
و- إعداد وتنفيذ برامج للتوعية البيئية.
ز- المساهمة في تنفيذ خطط الطوارئ البيئية.
ح- القيام بمهام الرقابة والتفتيش البيئي خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة وبالتنسيق معها.
ط- المشاركة في غرف الطوارئ المشكلة في الوزارة في الحالات الطارئة والكوارث البيئية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026