المادة 5 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

مع مراعاة التشريعات النافذة ولغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تقوم الإدارة بتنفيذ المهام والواجبات التالية:- أ- ضبط الجرائم البيئية الواردة في التشريعات البيئية النافذة سواء بصفة منفردة أو بالاستعانة مع الجهات المختصة ، وإجراء المقتضى القانوني بشأنها. ب- متابعة تنفيذ قرارات الوزارة المتعلقة بالجرائم البيئية حسب الأصول. ج- مرافقة موظفي الوزارة أثناء القيام بجولات التفتيش البيئي . د- حماية الغابات والتنوع الإحيائي البري والبحري والحد من التلوث وحماية المصادر المائية والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الحماية الخاصة من الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية . ه- التنسيق مع الوزارة والمديريات التابعة لها لمتابعة الأمور البيئية وتبادل المعلومات والتقارير والضبوطات وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل. و- إعداد وتنفيذ برامج للتوعية البيئية. ز- المساهمة في تنفيذ خطط الطوارئ البيئية. ح- القيام بمهام الرقابة والتفتيش البيئي خارج أوقات الدوام الرسمي للوزارة وبالتنسيق معها. ط- المشاركة في غرف الطوارئ المشكلة في الوزارة في الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة