المادة 4 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

تتولى اللجنة المهام والواجبات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة البيئية لعمل الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- إقرار الاستراتيجيات البيئية وخطط العمل السنوية للإدارة. ج- الموافقة على المخصصات المالية السنوية التي ترصد من موازنة الوزارة لتنفيذ خطط عمل الإدارة. د- الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال حماية البيئة التي تنوي الإدارة توقيعها مع الجهات الاخرى. ه - تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. و- التنسيب للوزير لإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ز- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة