المادة 4 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018
تتولى اللجنة المهام والواجبات التالية:-
أ- إقرار السياسات العامة البيئية لعمل الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- إقرار الاستراتيجيات البيئية وخطط العمل السنوية للإدارة.
ج- الموافقة على المخصصات المالية السنوية التي ترصد من موازنة الوزارة لتنفيذ خطط عمل الإدارة.
د- الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال حماية البيئة التي تنوي الإدارة توقيعها مع الجهات الاخرى.
ه - تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
و- التنسيب للوزير لإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
ز- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026