المادة 2 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الإدارة:الإدارة الملكية لحماية البيئة المنشأة في مديرية الأمن العام .
اللجنة التوجيهية العليا للإدارة المشكلة بموجب أحكام اللجنة:
المادة (3) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026