المادة 2 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الإدارة:الإدارة الملكية لحماية البيئة المنشأة في مديرية الأمن العام . اللجنة التوجيهية العليا للإدارة المشكلة بموجب أحكام اللجنة: المادة (3) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة