الأنظمة

نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام القاب المهنة والاختصاص للأطباء لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية . المجلس: مجلس النقابة .…
  3. المادة 3أ- تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة ألقاب المهنة) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1-رئيس لجنة ضبط المهنة في النقابة نائبا للرئيس. 2-أمين سر النقابة. 3-اثنين يسميهما المجلس م…
  4. المادة 4أ- تحدد القاب المهنة والاختصاص للطبيب على النحو التالي :- 1-طبيب عام. 2- طبيب مؤهل للاختصاص. 3-طبيب اختصاصي . 4-طبيب استشاري. ب-تستوفي النقابة من الطبيب بدل منح اللقب على…
  5. المادة 5أ- يشترط لحصول الطبيب على اللقب او الانتقال من لقب الى لقب أعلى ما يلي :- 1-ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 2- لم توقع عليه عقوبة تأديبية تزيد على عقو…
  6. المادة 6أ- يقدم طلب الحصول على اللقب الى النقابة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالوثائق التي يحددها المجلس. ب- تقدم اللجنة توصياتها بشأن الطلب الى المجلس حيث يتولى النظر …
  7. المادة 7أ- يبلغ مقدم الطلب القرار الصادر عن المجلس بقبول طلبه او رفضه خلال اسبوعين من تاريخ صدوره . ب-يكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ …
  8. المادة 8أ- 1- يمنح الأطباء العاملون في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية عند انتهاء خدماتهم الألقاب الممنوحة لهم وفق احكام التشريعات التي منحت تلك الالقاب …
  9. المادة 9لا يحول تطبيق احكام هذا النظام دون استعمال الطبيب للألقاب الاكاديمية او الاعلان عن الشهادات العلمية او شهادات الاختصاص والزمالة الحاصل عليها من جهة ذات اختصاص .
  10. المادة 10يلغى نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية رقم (61) لسنة 1977 .
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .