المادة 4 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013
أ- تحدد القاب المهنة والاختصاص للطبيب على النحو التالي :-
1-طبيب عام.
2- طبيب مؤهل للاختصاص.
3-طبيب اختصاصي .
4-طبيب استشاري.
ب-تستوفي النقابة من الطبيب بدل منح اللقب على النحو التالي :-
1- (100) دينار عن منح لقب اختصاصي .
2-(200) دينار عن منح لقب استشاري.
ج- يحظر على الطبيب استعمال اي من الألقاب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم يكن حاصلا على اللقب وفقا لاحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026