المادة 5 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013
أ- يشترط لحصول الطبيب على اللقب او الانتقال من لقب الى لقب أعلى ما يلي :-
1-ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
2- لم توقع عليه عقوبة تأديبية تزيد على عقوبة التنبيه بمقتضى قانون النقابة ، ولا يعتد بهذه العقوبة التأديبية اذا تم تنفيذها بحقه ومضى عليها سنتان ما لم تتخذ بحقه اي عقوبة اخرى على اي مخالفة مسلكية .
3- ان يكون حاصلا على عدد ساعات تعليم طبي مستمر وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية باستثناء حالات توفيق اوضاع الاطباء الواردة في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1-يشترط لمنح لقب اختصاصي ان يكون الطبيب قد حصل على شهادة الاختصاص وفق أحكام التشريعات النافذة.
2- يشترط لمنح لقب استشاري ان يكون الطبيب قد مارس اختصاصه ممارسة فعلية مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على لقب اختصاصي.
3- يشترط لمنح الطبيب لقب مؤهل للاختصاص ما يلي:-
أ- أن يجتاز الجزء الأول من امتحان المجلس الطبي الأردني أو ما يعادله.
ب- أن يكون قد أنهى فترة الإقامة بنجاح.
ج- أن يكون قد عمل في التخصص الذي تدرب به لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إنهاء برنامج الإقامة بنجاح في وزارة الصحة أو في الخدمات الطبية الملكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026