المادة 5 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013

أ- يشترط لحصول الطبيب على اللقب او الانتقال من لقب الى لقب أعلى ما يلي :- 1-ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 2- لم توقع عليه عقوبة تأديبية تزيد على عقوبة التنبيه بمقتضى قانون النقابة ، ولا يعتد بهذه العقوبة التأديبية اذا تم تنفيذها بحقه ومضى عليها سنتان ما لم تتخذ بحقه اي عقوبة اخرى على اي مخالفة مسلكية . 3- ان يكون حاصلا على عدد ساعات تعليم طبي مستمر وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية باستثناء حالات توفيق اوضاع الاطباء الواردة في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1-يشترط لمنح لقب اختصاصي ان يكون الطبيب قد حصل على شهادة الاختصاص وفق أحكام التشريعات النافذة. 2- يشترط لمنح لقب استشاري ان يكون الطبيب قد مارس اختصاصه ممارسة فعلية مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على لقب اختصاصي. 3- يشترط لمنح الطبيب لقب مؤهل للاختصاص ما يلي:- أ- أن يجتاز الجزء الأول من امتحان المجلس الطبي الأردني أو ما يعادله. ب- أن يكون قد أنهى فترة الإقامة بنجاح. ج- أن يكون قد عمل في التخصص الذي تدرب به لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إنهاء برنامج الإقامة بنجاح في وزارة الصحة أو في الخدمات الطبية الملكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة