المادة 2 من نظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطباء رقم 79 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية .
المجلس: مجلس النقابة .
النقيب:نقيب الاطباء.
الطبيب:الطبيب الذي يمارس مهنة الطب البشري المدرج اسمه في الجدول المعرف بمقتضى قانون النقابة.صفحة 1 من 4 اللقب :لقب المهنة والاختصاص الذي يسمح للطبيب باستعماله بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ألقاب المهنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026