القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (10) رقم 61 لسنة 1968
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 1968 - والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون …
- المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (3230670) دينارا وفقا لما هو مبين …
- المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (60230) دينارا وفقا لما هو مبين …
- المادة 4يغطى العجز البالغ (3170440) دينارا من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام .
- المادة 5يعدل جدول الوظائف الملحق بالقانون الاصلي وفقا لما هو مبين في جدول الوظائف الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءا منه .
- المادة 6رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .