المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (10) رقم 61 لسنة 1968
يغطى العجز البالغ (3170440) دينارا من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك