المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (10) رقم 61 لسنة 1968

يغطى العجز البالغ (3170440) دينارا من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك