المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (10) رقم 61 لسنة 1968
يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (60230) دينارا وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026