المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (10) رقم 61 لسنة 1968

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 1968 - والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/1968 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة