القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من …
- المادة 2أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,71) دينار0 ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وف…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (000,000,736) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون0
- المادة 4تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه0
- المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0