المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026