المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك