المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 رقم 33 لسنة 2012
تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (000,000,736) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة